إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
شهاب بن عبادثقة
←حدثنا
إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمنثقة
←عن
إسماعيل بن هرمزتدليسه محتملثقة ثبت
←عن
قيس بن عوف بن عبد الحارثاختلطثقة
←سمعت
عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن عمروصحابي
النص
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا.
النص من صحيح البخاري — حديث 1041
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1041 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم911 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1462 · صحيح
سنن ابن ماجه1261 · صحيح
مسند أحمد17101 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي846 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1041)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 911 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَكِنَّهُمَا، قُومُوا (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 1462 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: النَّاسِ، قُومُوا (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1261 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَكِنَّهُمَا، آيَتَانِ، آيَاتِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 17101 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: النَّاسِ، قُومُوا (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 846 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 1178 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٍ، لَكِنَّهُمَا، قُومُوا (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 1496 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا»، ولا ذكر فيه لـ: النَّاسِ؛ ويوافقه في: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23629 — عن محمود بن لبيد الأشهلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: النَّاسِ، لَكِنَّهُمَا؛ ويوافقه في: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ…» (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.