لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن محمد بن إبراهيمثقة حافظ صاحب تصانيف
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1603
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري101 · صحيح
صحيح مسلم2632 (ج) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي1875 · صحيح
سنن ابن ماجه1603 · صحيح · المعروض
مسند أحمد7265 · بلا حكم
موطأ مالك567 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 101)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2632 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةٌ، ثَلَاثَةً (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 1875 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 7265 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 567 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 568 — عن أبو النضر السلمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةٌ، ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.