ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان…
النص
حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالَتْ : امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 101)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2632 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةٌ، ثَلَاثَةً (المشترك ٢٥٪)
- سنن النسائي 1875 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 7265 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 567 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 568 — عن أبو النضر السلمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةٌ، ثَلَاثَةً، النَّارِ (المشترك ٣٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.