إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : فَإِنَّ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : يُعْتِقُ رَقَبَةً ، فَقَالَ : مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
النص من سنن الدارمي — حديث 449
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي449 · بلا حكم · المعروض