رخص في ذلك للشبق…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَرِيكًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ : أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ ، فَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَخَطَأً ، وأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : الشَّبِقُ الَّذِي يَشْتَهِي.
النص من سنن الدارمي — حديث 422
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي422 · بلا حكم · المعروض