يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث ، فما دونه ، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه ، فأما عند الموت ، فليس له أن يمنعه.
النص من سنن الدارمي — حديث 2546
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2546 · بلا حكم · المعروض