إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ ، خُمُسَ مَالِهِ ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2506
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2506 · بلا حكم · المعروض