إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَارْتَابَتْ ، اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ الرِّيبَةِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 250
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي250 · بلا حكم · المعروض