تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ : أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ ، فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا ، أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا.
النص من سنن الدارمي — حديث 2493
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2493 · بلا حكم · المعروض