إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ ، فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2430
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2430 · بلا حكم · المعروض