إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ، يَعْنِي : الصَّبِيَّ ، فَعَلَى مُوَالِيهِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2397
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2397 · بلا حكم · المعروض