لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شُرَيْحٍ : أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا.
النص من سنن الدارمي — حديث 2356
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2356 · بلا حكم · المعروض