لامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَه ، فَقَالَ : أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ رَدَّ الْبَقِيَّةَ عَلَى ابْنَتِهِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2282
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2282 · بلا حكم · المعروض