الثلث لأمه وما بقي فلعصبة أمه
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ ، قَالَ : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2222
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2222 · بلا حكم · المعروض