إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.
النص من سنن الدارمي — حديث 222
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي222 · بلا حكم · المعروض