إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ : إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ بَيْنَهُمْ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ ، أَعْطَاهُمْ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُس ، ِأَعْطَاهُمُ السُّدُسَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2153
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2153 · بلا حكم · المعروض