إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
عتبة بن عبد الله بن عتبةثقة
←عن
علاء بن عبد الرحمن بن يعقوبصدوق حسن الحديث
←عن
عبد الرحمن بن يعقوبثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ.
النص من مسند أحمد — حديث 9707
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد9707 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1046 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 9707)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1046 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكُونَ، رَمَضَانُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.