فمن غشنا فليس منا
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
خلف بن الوليدثقة
←حدثنا
نجيح بن عبد الرحمناختلطضعيف أسن واختلط
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ ، فَقَالَ : بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
النص من مسند أحمد — حديث 5113
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد5113 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1812 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 5113)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1812 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.