كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
بلا حكم — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى…

مسند أحمد · 4500 المرجع: أحمد 4500
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: " وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق (1) لها النساء "

النص من مسند أحمد — حديث 4500

في الكتب التسعة (1 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد4500 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث