آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ أُسْفِرُ فَرَسًا لِي مِنَ السَّحَرِ فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ الشُّرَطَ ، فَأَخَذُوهُمْ ، فَجِيءَ بِهِمْ ، إِلَيْهِ فَتَابَ الْقَوْمُ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ ، وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّوَاحَةِ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، فَقَالُوا لَهُ : تَرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَتَلْتَ هَذَا ؟ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ هَذَا وَرَجُلٌ وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَةَ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ ، فَقَالَا لَهُ : تَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا ، لَقَتَلْتُكُمَا . فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ . وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 3708)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1774 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَرَتْ سُنَّةً أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّسُولُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: كُنْتُ، قَاتِلًا (المشترك ١١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.