فالله أرحم حج عن أبيك
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ , حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ مَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ , يُقَالُ لَهُ : يُوسُفُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ الزُّبَيْرُ بْنُ يُوسُفَ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ , قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ , قَالَ : أَرَأَيْتَكَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ , فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ , قُبِلَ مِنْكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ ﷺ : فَاللَّهُ أَرْحَمُ , حُجَّ عَنْ أَبِيكَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 27417)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَبِيكَ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.