كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
بلا حكم — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتنغمس في المركن وإنه…

سنن الدارمي · 129 المرجع: أحمد 25059
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَنْغَمِسُ فِي الْمِرْكَنِ ، وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ ، وَإِنَّ الدَّمَ لَغَالِبهِ فَتُصَلِّي ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ : أَنَّهَا كَانَتْ بَادِيَةَ بِنْتَ غَيْلَانَ الثَّقَفِيَّةَ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ ، أَمَرَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا جَاءَ اخْتِلَافُهُمْ أَنَّهُنَّ ثَلَاثَتَهُنَّ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ ، وَقَالَبَعْضُهُمْ : هِيَ بَادِيَةُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ.

النص من سنن الدارمي — حديث 129

في الكتب التسعة (2 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد25059 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي129 · بلا حكم · المعروض

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 25059)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن الدارمي 129 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تُصَلِّي، الدَّمُ (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث