فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ . قَالَ مَالِك : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
النص من موطأ مالك — حديث 1567
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد22891 · بلا حكم
موطأ مالك1567 · صحيح · المعروض
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 22891)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- موطأ مالك 1567 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَيْنَهُمْ، أَعْتَقَ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.