الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْعَاصِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ ، فَمَرُّوا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ ، فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : أَكْتِبْنِيهَا ، قَالَ شُعْبَةُ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 21596)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1600 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،…» و٣ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: عُمَرُ؛ ويوافقه في: «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ،…» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.