توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابتتدليسه محتملثقة متقن
←حدثنا
هشام بن حسانمدلّس (المرتبة الثالثة)ثقة حافظ
←عن
عكرمةثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1853
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2109 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1853 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 2109)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1853 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: قُبِضَ، مَرْهُونَةٌ، ثَلَاثِينَ؛ ويوافقه في: «قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ…» (المشترك ٤٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.