لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا…
النص
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ ، فَأُسِرَ الرَّجُلُ ، وَأُخِذَتْ الْعَضْبَاءُ مَعَهُ ، قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ قَالَ : وَقَدْ كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالَ فِيمَا قَالَ : وَإِنِّي مُسْلِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ : وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَإِنِّي ظَمْآنُ فَاسْقِنِي ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذِهِ حَاجَتُكَ ! ثُمَّ فُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ ، وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ , قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، فَذَهَبُوا بِهَا ، وَكَانَتْ الْعَضْبَاءُ فِيهِ ، قَالَ : وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ ، قَالَ : فَقَامَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَمَا نَامُوا ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا ، حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ فَرَكِبَتْهَا ، ثُمَّ وَجَّهَتْهَا قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَنَذَرَتْ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ عُرِفَتْ النَّاقَةُ ، فَقِيلَ : نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَذْرِهَا ، أَوْ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِئْسَمَا جَزَتْهَا أَوْ بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ , وقَالَ وُهَيْبٌ : يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ , وَكَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِيهِ : وَكَانَتْ الْعَضْبَاءُ دَاجِنًا لَا تُمْنَعُ مِنْ حَوْضٍ وَلَا نَبْتٍ , قَالَ عَفَّانُ : مُجَرَّسَةٌ مُعَوَّدَةٌ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 19863)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1612 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وُهَيْبٌ؛ ويوافقه في: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» (المشترك ٣١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.