يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكفر…
النص
حَدَّثَنَا بَهْزٌ , وَعَفَّانُ المعنى , قَالَا : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عَفَّانُ , إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ , عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ : أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ , قَالَ : فَقَدَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَبَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ , قَالَ : وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ ، فَقَالَ : أَقْرِئْ أَبَاكَ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجٍ فذَكَرَ مَعْنَاهُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 19846)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 966 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: الصَّدَقَةِ، الْمُثْلَةِ (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.