تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىثقة حافظ إمام
←حدثنا
يونس بن عمرو بن عبد اللهتدليسه محتملصدوق حسن الحديث
←عن
عامر بن عبد الله بن قيسثقة
←عن
عبد الله بن قيس بن سليمصحابي
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ . وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا يَونُسَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ ، فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ ، لَمْ تُكْرَهْ.
النص من مسند أحمد — حديث 19516
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد19516 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1470 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 19516)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1470 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَفْسِهَا (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.