شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه…
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَوَقَعْنَا فِي رِحَالِهِمْ ، فَابْتَدَرَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جَزُورٍ . قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُكْفِئَتْ . قَالَ : ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشْرَةٍ شَاةً . قَالَ : وَكَانَ بَنُو فُلَانٍ مَعَهُ تِسْعَةً ، وَكُنْتُ وَحْدِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ فَكُنَّا عَشْرَةً بَيْنَنَا شَاةٌ ،قَالَ عَبْد اللَّهِ : بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكُمْ يَقُولُ : عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ : كَأَنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ وهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ، قَالَ : فَأُلِّفْتُ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : الصَّوَابُ عِنْدِي مَا قَالَ زَكَرِيَّا فِي الْإِسْنَادِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 19058)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَقَسَمَ (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.