من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له به…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ سَبْعَةٌ : مِنَّا ثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا وَأَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَرَبِنَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ مَوَالِينَا ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ هَهُنَا ؟ قُلْنَا : انْتِظَارُ الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَنَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَنَكَسَ سَاعَةً . ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ ؟ ، قَالَ : قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَأَقَامَ حَدَّهَا ، كَانَ لَهُ بِهِ عَلَيَّ عَهْدٌ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَلَمْ يُقِمْ حَدَّهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ ، إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 18132)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 552 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: حَافَظَ، فَلَهُ، يُحَافِظْ؛ ويوافقه في: «فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ،…» (المشترك ٤٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.