القتلى ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله…
النص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : هُوَ الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْأُمْلُوكِيِّ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ : مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ : فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ ، تَحْتَ عَرْشِهِ ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ : مَصْمَصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ . وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَذَاكَ فِي النَّارِ ، إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ . قَالَ عَبْد اللَّهِ : يُقَالُ لِلثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ : مُصْمِصَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 17657)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1687 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ، وَبَعْضُهَا أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلٌ، ثَمَانِيَةَ، وَرَجُلٌ؛ ويوافقه في: «حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى…» (المشترك ٨٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.