لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يذره
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
←حدثنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمنثقة حجة
←عن
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارصدوق مدلس
←حدثني
يزيد بن سويدثقة فقيه وكان يرسل
←عن
عبد الرحمن بن شماسة بن ذؤيبثقة
←سمعت
عقبة بن عامر الجهنيصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ.
النص من مسند أحمد — حديث 17327
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17327 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1820 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 17327)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1820 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَذَرَهُ (المشترك ٨٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.