ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
يحيى بن سعيد بن فروختدليسه محتملثقة متقن حافظ إمام قدوة
←عن
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←حدثنا
يزيد بن حميدثقة ثبت
←عن
مطرف بن عبد الله بن الشخيرثقة
←عن
عبد الله بن مغفل المزنيصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلَهَا ، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، قَالَ : فإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ.
النص من مسند أحمد — حديث 16792
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16792 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود