لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
زيد بن أسلمتدليسه محتملثقة
←عن
عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذمقبول
←عن
حواء بنت يزيد بن السكن بن كرزصحابي
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا.
النص من موطأ مالك — حديث 1820
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد16611 · بلا حكم
موطأ مالك1820 · صحيح · المعروض
سنن الدارمي980 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 16611)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- موطأ مالك 1820 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 980 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.