القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبيد الله بن موسى بن باذامثقة يتشيع
←عن
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقثقة
←عن
منصور بن المعتمر بن عبد اللهثقة ثبت
←عن
عبد الله بن حفص بن عمرثقة
←عن
شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلةصحابي
←عن
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1690
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد15998 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1690 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 15998)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، الْغَرَقُ؛ ويوافقه في: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ…» (المشترك ٢٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.