إن شهداء أمتي إذا لقليل القتل في سبيل الله…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ /18 قَتَادَةَ /18 ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَعْلَمُونَ مَنْ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي ؟ , فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : سَانِدُونِي , فَأَسْنَدُوهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الصَّابِرُ الْمُحْتَسِبُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةٌ ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ . قَالَ : وَزَادَ فِيهَا أَبُو الْعَوَّامِ سَادِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ : وَالْحَرْقُ ، وَالسَّيْلُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ /18 صَاحِبٍ /18 لَهُ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 15998)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 1690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: وَجَلَّ، الْغَرَقُ؛ ويوافقه في: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ…» (المشترك ٢٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.