ابن عمر: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: " لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز، فإني أخاف عليكم الرماء " والرماء: الربا قال: فحدث.
النص من مسند أحمد — حديث 11006
في الكتب التسعة (1 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد11006 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود