غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ.
النص من موطأ مالك — حديث 226
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد10273 · بلا حكم
موطأ مالك226 · صحيح · المعروض
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (مسند أحمد 10273)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- موطأ مالك 226 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.