يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، قَالَ : عَنْ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ : وَرَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ ، سَمِعْتُ أَنَسًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 95)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 229 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، يَغْتَسِلُ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 12843 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَسَعُ (المشترك ٨٣٪)
- سنن الدارمي 39 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، يَغْتَسِلُ (المشترك ٣٣٪)
- جامع الترمذي 56 — عن سفينة مولى النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 267 — عن سفينة مولى النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 38 — عن سفينة مولى النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأُ، يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.