إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن…
النص
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَيْقِيبٍ , وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , وَحُذَيْفَةَ , وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً ، كَأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِي الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 945)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 379 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 1191 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 1027 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 21330 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 708 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحَصَى (المشترك ٨٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.