أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي رَافِعٍ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ , وَإِسْحَاق ، وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 921)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 390 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتُلُوا (المشترك ٨٠٪)
- سنن النسائي 1202 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْأَسْوَدَيْنِ، الصَّلَاةِ (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 1245 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتُلُوا (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 10116 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتُلُوا (المشترك ٨٠٪)
- سنن الدارمي 827 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اقْتُلُوا (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.