كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ…

سنن أبي داود · 88 المرجع: أبو داود 88
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ قَالَ : لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ /18 رَجُلٍ /18 حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ ، قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

النص من سنن أبي داود — حديث 88

في الكتب التسعة (6 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود88 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي852 · صحيح سنن ابن ماجه616 · صحيح مسند أحمد15959 · بلا حكم موطأ مالك383 · صحيح سنن الدارمي748 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 88)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 852 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، الصَّلَاةُ، لْيَبْدَأْ (المشترك ٤٣٪)
  • سنن ابن ماجه 616 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرَادَ، أَحَدُكُمْ، الصَّلَاةُ، لْيَبْدَأْ (المشترك ٥٧٪)
  • مسند أحمد 15959 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَامَتِ، لْيَبْدَأْ (المشترك ٧١٪)
  • موطأ مالك 383 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرَادَ، أَحَدُكُمْ، الصَّلَاةُ، لْيَبْدَأْ (المشترك ٥٧٪)
  • سنن الدارمي 748 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَرَادَ، الْخَلَاءَ، الصَّلَاةُ (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث