لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ , وَأَنَسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق : مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ : لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ اسْمُهُ : عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍوَ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 855)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 265 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن النسائي 1027 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 870 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 17073 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ (المشترك ٨٦٪)
- سنن الدارمي 648 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ظَهْرَهُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 871 — عن علي بن شيبان السحيمى لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: صَلَاةُ، يُقِيمَ، الرُّكُوعِ، السُّجُودِ (المشترك ٥٧٪)
- مسند أحمد 16297 — عن علي بن شيبان السحيمى للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تُجْزِئُ، ظَهْرَهُ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.