إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع…
النص
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ . قَالَ هَمَّامٌ : وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ هَذَا ، وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا ، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 839)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 268 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَضَعَ (المشترك ٩٠٪)
- سنن النسائي 1089 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 882 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَهَضَ (المشترك ٩٠٪)
- سنن الدارمي 641 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَضَعَ (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.