هو الطهور ماؤه الحل ميتته
النص
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 83)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 69 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الطَّهُورُ، مَيْتَتُهُ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 4350 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحِلُّ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 387 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 8735 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 42 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 76 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 388 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 15012 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ وَلا يَحْيَى، قَلَبَهُ مُحَمَّدٌ هَذَا. وَرَوَاه… التفصيل