هل قرأ معي أحد منكم آنفا…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عمارة بن أكيمةثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ.
النص من سنن النسائي — حديث 919
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود827 · صحيح
جامع الترمذي312 · بلا حكم
سنن النسائي919 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه848 · صحيح
مسند أحمد10318 · بلا حكم
موطأ مالك192 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 827)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 312 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 919 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالِي، الصَّلَوَاتِ (المشترك ٩٠٪)
- سنن ابن ماجه 848 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: مَعِيَ، آنِفًا، مَالِي؛ ويوافقه في: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، قَالَ» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 10318 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ…»، ولا ذكر فيه لـ: مَالِي؛ ويوافقه في: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا،…» (المشترك ٥٣٪)
- موطأ مالك 192 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا، فَقَالَ…»، ولا ذكر فيه لـ: الصَّلَوَاتِ؛ ويوافقه في: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.