نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَال : سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ , أَوْ قَالَ : بِسُؤْرِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا /74حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ : سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ , وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 82)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 64 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 343 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَهُورِ (المشترك ٨٠٪)
- سنن ابن ماجه 373 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: طَهُورِ (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 20657 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِفَضْلِ، طَهُورِ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.