نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر…
النص
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ خَمْشًا : هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 808)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1701 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 3581 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 1977 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.