فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه وجاءت…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا ، قَالَ عُثْمَانُ : فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ دَاوُدُ : فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 716)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 3167 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا…»، ولا ذكر فيه لـ: دَخَلَتَا، الصَّفِّ، بَالَى؛ ويوافقه في: «وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ…» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.