يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُعَلَّى الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا /18 الْحَسَنُ الْعُرَنِيُّ /18 ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، قَالَ : بِئْسَمَا عَدَلْتُمْ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ كَلْبًا وَحِمَارًا ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَهُ نَزَلْتُ عَنْهُ ، وَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ ، وَلَا نَهَانِي عَمَّا صَنَعْتُ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَجَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَخَلَّلُ الصُّفُوفَ ، حَتَّى عَاذَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ ، وَلَا نَهَاهَا عَمَّا صَنَعَتْ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ ، فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفَلَا تَقُولُونَ : الْجَدْيُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ !
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 703)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 949 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 2222 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْحَائِضُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.